للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لك منه إِلا ذلك" (١).

وجعلت البينة على المدّعي؛ لضعف جانبه؛ إذ يدّعي خلاف الظاهر، وجعلت اليمين على المدعى عليه؛ لأن معه ظاهر الحال، فأريد تقوية هذا الظّاهر باليمين.

وأخذ جمهور الفقهاء بظاهر الأحاديث المروية في حلف المدعى عليه، وأبقوها على عمومها. واشترط الإمام مالك في تحليف المدعى عليه: أن يكون بين المدّعي والمدّعى عليه مخالطة (٢)، أو ملامسة، روى "الموطأ" عن حميد ابن عبد الرحمن: أنه كان يحضر عمر بن عبد العزيز يقضي بين الناس، فإذا جاءه الرجل يدّعي على الرجل حقاً، نظر، فإن كانت بينهما مخالطة، أو ملامسة، أحلف الذي ادّعى عليه، وإن لم يكن شيء من ذلك، لم يحلفه. وقال مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا، وهو قول الفقهاء السبعة بالمدينة.


(١) رواه مسلم، والترمذي.
(٢) الخلطة عند المالكية تثبت بأشياء؛ كأن يتبايع المدّعي والمدّعى عليه مرتين أو ثلاثاً، أو يكونا شريكين، أو متقارضين، أو أن أحدهما أجير لصاحبه، أو أجر منه دابته أو داره، أو يثبت أن بينهما صحبة في دعوى الكفالة، أو يكون أحدهما صانعاً؛ كصباغ، أو صائغ.