للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وسقاً، فإذا طلب منك آية، فضع يدك على ترقوتهِ"، وهذا اعتماد في الدفع إلى الطالب على مجرد العلامة.

وحكم عمر بن الخطاب، وابن مسعود - رضي الله عنهما - بوجوب الحد برائحة الخمر من فم الرجل، أو قيئه خمراً؛ اعتماداً على القرينة الظاهرة (١).

اليمين:

اليمين في اللغة: القوة، وأطلقت على الحلف؛ لأنه يتقوى لها الصدق الذي هو أحد طرفي الخبر. وهي أقسام ثلاثة؛ لأنها إما أن تكون لدفع الدعوى، أو تصحيحها، أو تتميم الحكم، وسمي: يمين الاستظهار.

اليمين لدفع الدعوى:

هي ما يوجه إلى المدّعى عليه بمال، فينكره، وهي المشار إليها بقوله - عليه الصلاة والسلام -: "لو يعطى الناس بدعواهم، لادّعى أناس دماء رجال، وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه" (٢).

وروى البيهقي هذا الحديث بلفظ: "البينة على المدّعي، واليمين على من أنكر". وقال ابن عباس - رضي الله عنهما - "إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى باليمين على المدعى عليه" (٣). وتخاصم إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلان في أرض، فقال للحضري، وهو "المدّعي": "ألك بينة؟ قال: لا. قال: "فلك يمينه فقال: يا رسول الله! الرَّجل فاجر، لا يبالي على ما حلف عليه، وليس يتورع من شيء، قال: "ليس


(١) قال ابن القيم: ولا مخالف لهما من الصّحابة.
(٢) رواه مسلم، وأحمد.
(٣) رواه البخاري، ومسلم.