للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويفترق النوعان بأن اسم الصفة يصح إطلاقه على كل ما تحقَّق فيه الوصف إطلاقاً حقيقياً لغوياً، واسم العين اختلف أهل العلم في وجه استعماله، فأجاز بعضهم أخذ الأسماء التي تشير إلى معنى، وإطلاقها على ما يتحقق فيه ذلك المعنى، ولو لم يستعملها فيه العرب، ونسب هذا القول إلى نحاة البصرة، وحكى ابن جنّي في "الخصائص": أنه قول أكثر علماء العربية؛ كالمازني، وأبي علي الفارسي، وينسب إلى ابن درستويه.

وذهب آخرون إلى أن الاسم مختص بالمعنى الذي استعمله فيه العرب، ولا يتعداه إلى كل ما تحقق فيه وجه التّسمية، ومن هؤلاء: العلامة ابن سيده؛ فإنه قال:

"ليس لنا أن نطلق الاشتقاق على جميع الأشياء؛ لئلا يقع اللَّبْس في اللغة الموضوعة للبيان، ألا ترى انهم سمّوا الزجاجة: قارورة؛ لاستقرار الشيء فيها، فليس لنا أن نسمّي الجُبَّ أو البَحْرَ: قارورة؛ لاستقرار الماء فيهما".

وتناول هذا البحث علماء أصول الفقه، واختلفوا فيه كما اختلف علماء العربية، وممن منع من تعدية الأسماء إلى ما تحقق فيه وجه التسمية: القاضي أبو بكر الباقلاني، والإمام الغزالي، وممن ذهب إلى عدم اختصاصها بما أطلقها عليه العرب: أبو إسحاق الإسفراييني.

قال الإسفراييني في كتاب "الترتيب": تكلّمت يوماً مع أبي الحسن القطّان في هذه المسألة، ونصرت القول بجواز أخذ الأسماء قياساً، فقال أبو الحسن: من يقول بهذا يلزمه ما يلزم ابن درستويه، فقال: يجوز أخذ الأسامي قياساً إذا كان ما يقاس عليه مما أخذ واشتق اسمه من معنى فيه؛