مكروه، وقد مدح أبو العلاء المعري في لزوميته الشريعة الإسلامية، وقال في حق النبي - صلى الله عليه وسلم -:
وحثَّ على تطهير جسم وملبس ... وعاقب من قذف النساء الغوافل
وقد أمر الشارع باجتناب أشياء، ونهى عن الانتفاع بها؛ لقذارتها؛ كالميتة، والدم، ولحم الخنزير، وأمر بإزالة أشياء شأنها أن يتصل بها ما يتقزز منه؛ كقص الأظفار، وقص الشارب؛ بأن يحفي منه ما طال عن الشفة بحيث لا يتقزز منه الآكل أو الجالس معه.
وأمر بالسواك، وأن يكون متخذاً من عود الأراك ونحوه. فقال - عليه الصلاة والسلام - كما في الصحيح:"لولا أن أشق على أمتي، لأمرتهم بالسواك عندكل صلاة".
ونهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن استعمال الإناء الذي ولغ فيه كلب إلا بعد غسله مرات، وعلله بعض الفقهاء بنجاسة الكلب.
وعلله الجد ابن رشد في "مقدمته" بتوقع أن يكون الكلب الذي ولغ في الأناء مريضاً بداء الكلب، فيخاف من ذلك السم، وأيده الحفيد صاحب "البداية".
ونهى النبي - صلى الله عليه وسلم - كما في الصحيح - عن الشرب من فم السقاء؛ لأنه قد يخالط الماء من ريق الشارب ما يتقزز منه غيره.
ونهى - صلى الله عليه وسلم - كما في الصحيح - القائمَ من النوم أن يُدخل يده في إناء الوضوء حتى يفرغ عليه الماء مرتين أو ثلاثاً.
ونهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن التنفس في الإناء، والنفخ فيه، فقد يتغير الماء بما يتناوله فمه، ويتصل بالمعدة من مكروه.