للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أنظر في الليل إليهما، فلا يتبين لي، فعمدت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فذكرت ذلك، فقال: "إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار"، ونزل قوله تعالى: {مِنَ الْفَجْرِ}.

ولما جعلت الآية طلوع الفجر غاية لإباحة المفطرات التي من جملتها المباشرة، دلت على أن الإنسان إذا مضى عليه وقت من النهار وهو جنب، كان صومه صحيحاً.

{ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ}:

الأمر بإتمام الصيام إلى الليل ينبئ بأن الصوم ينتهي عند غروب الشمس، وأن الليل ليس بوقت الصيام، فمن واصل الإمساك عن المفطرات في الليل، فلا ثواب له على هذا الإمساك؛ لأنه لم يقع في الوقت الذي رسمه الشارع لعبادة الصوم، بل يعدُّ هذا المواصل فاعلاً لمحظور، فلا بد للصائم من تناول شيء من المفطرات بعد الغروب، ولو شيئاً قليلاً من الماء. وصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن الوصال -وهو أن يصوم الشخص اليوم وما بعده من غير أن يتناول مفطراً في الليل الفاصل بينهما-، فقيل: يا رسول الله! إنك تواصل، فقال: "إني لست مثلكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني".

{وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ}:

الاعتكاف في اللغة: اللبث واللزوم. وفي عرف الشارع: لبث الرجل في المسجد مدة يقصرها على العبادة، ولا يخرج منه إلا لما تدعو إليه حاجة الإنسان مما يوجب إعادة الطهارة. ومن شروطه: الصوم، أو من سننه.

ولما أطلق في الجملة السابقة الإذن في مباشرة النساء ليلة الصيام،