للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فلما رأوا ابن عمر، تفرقوا، فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا، إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعن من اتخذ شيئاً فيه روح غرضاً.

ومن الرفق بالحيوان: تجنب أذيته في بدنه بنحو الضرب الأليم. وورد النهي عن خصاء البهائم، كما جاء في "شرح معاني الآثار" للإمام الطحاوي من حديث عبد الله بن عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يخصى الإبل والبقر والغنم والخيل. وحتى لو دعت الضرورة إلى ذلك في الحيوان الذي يخشى عضاضه، فإنه إذا وجد طريق لمنع أذاه من غير طريق الخصاء، فإنه لا خلاف في منع الخصاء حينئذ، لأنه تعذيب، وقد نهى الشارع عن تعذيب الحيوان.

ومن الرفق بالدابة: أن لا يتابع السير عليها متابعة ترهقها تعباً، فقد روى مسلم، وأبو داود عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال: "إذا سافرتم في الخصب، فأعطوا الإبل حظاً من الأرض".

وورد في الصحيح: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر إلا قطعت"، فذهب بعض أهل العلم في فهم الحديث مذهب الرحمة بالحيوان، وقال: إنه أمر بقطع القلائد من أعناق الإبل مخافة اختناق الدابة بها عند شدة الركض؛ لأنها تضيق عليها نفسها ورعيها، وكراهة أن تتعلق بشجرة، فتخنقها، أو تعوقها عن المضي في سيرها. ومن المحظور: وقوف الراكب على الدابة وقوفاً يؤلمها؛ فقد ورد في "سنن أبي داود" عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إياكم أن تتخذوا ظهور دوابكم منابر؛ فإن الله إنما سخرها لكم؛ لتبلغكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس"،

وحرمت الشريعة الإسلامية الإساءة إلى الحيوان بتحميله من الأثقال ما لا يطيق، وكان الصحابة - رضي الله عنهم - يعرفون أن من حمل دابة ما لا تطيق، حوسب