للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على ذلك يوم القيامة، حتى روى عن أبي الدرداء - رضي الله عنه -: أنه قال لبعير له عند الموت: يا أيها البعير! لا تخاصمني عند ربك، فإني لم أكن أحملك فوق طاقتك.

ولا يجوز الحمل على ما لم يخلق للحمل؛ كالبقرة، قال القاضي أبو بكر بن العربي: لا خلاف في أن البقرة لا يجوز أن يحمل عليها، وذهب كثير من أهل العلم إلى المنع من ركوبها؛ نظراً إلى أنها لا تقوى على الركوب، إنما ينتفع بها فيما تطيقه من نحو إثارة الأرض، وسقي الحرث.

ومن الرفق بالدابة: أن لا يركبها ثلاثة أشخاص يكون عبؤهم عليها ثقيلاً. أخرج ابن أبي شيبة عن الكندي أحدِ علماء التابعين في الكوفة: أنه رأى ثلاثة على بغل، فقال: لينزل الثالث؛ فإن رسول الله لعن الثالث.

وأخرج الطبري عن علي - رضي الله عنه -: أنه قال: "إذا رأيتم ثلاثة على دابة، فارجموهم حتى ينزل أحدهم".

ومجمل هذه الآثار على حال ما إذا كان ركوب الثلاثة يرهق الدابة، فإن كانت تطيق ذلك؛ كالناقة، أو البغلة يركبها رجل وصبيان -مثلاً-، فليس به بأس، ولاسيما ركوبها في مسافة قصيرة، وهذا ما كان من النبي - صلى الله عليه وسلم - حين قدم مكة راكباً على بغلته، فاستقبله أغيلمة من بني عبد المطلب، فحمل واحداً بين يديه، والآخر خلفه.

ومن الفنون التي يسلكها قساة القلوب في تعذيب الحيوان: تهييج بعض الحيوان على بعض؛ كما يفعل بين الكباش والديوك وغيرها، وهو من اللهو الذي حرمته الشريعة؛ لما فيه من إيلام الحيوان، وإتعابه في غير فائدة، وفي "سنن أبى داود"، والترمذي: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن التحريش بين البهائم"،