وروى أبو داود عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، عن أبيه، قال: كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر، فانطلق لحاجته، فرأينا حُمَّرَة -وهي طائر قد يسمى القُبَّرَة- معها فرخان، فأخذنا فرخيها، فجاءت الحمرة، فجعلت تعرش -أي: ترتفع، وتطل بجناحيها-، فلما جاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال:"من فجع هذه بولدها؟ ردوا ولدها إليها"، ورأى قرية نمل قد أحرقناها، فقال:"من أحرق هذه؟ "، قلنا: نحن، قال:"إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار".
ونص علماؤنا على حرمة تمكين الصبي من التلهي بالطير على وجه فيه إيلام له.
وروى الطبراني والبزار عن أنس: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -رأى حماراً موسوماً على وجهه، فقال:"لعن الله من فعل هذا". وقال المقداد بن معدي كرب: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن لطم خدود الدواب.
وفي "صحيح مسلم": أن امرأة كانت على ناقة، فضجرت، فلعنتها، فسمع ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأمر بإعراء الناقة مما عليها، وإرسالها؛ عقوبة لصاحبتها، وفي رواية أنه قال:"لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة".
ووردت الأحاديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في فضل سقي الحيوان وإطعامه، وعدهما من عمل الخير الذي تنال به الزلفى عند الله، فجاء في "صحيح البخاري": أن النبي - صلى الله عليه وسلم -قال:"ما من مسلم يغرس غرساً، أو يزرع زرعاً، فتأكل منه طير، أو إنسان، أو بهيمة، إلا كان له به صدقة".
وفي "صحيح البخاري" أيضاً: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "بينما رجل يمشي