الحصن أو البلد من يتطوع بفتح الحصن في مقابل إعطائه الأمان، ثم بعد فتح الحصن اشتبه أمره، واختلط بغيره، كان على الجيش الإسلامي أن يمتنع عن قتل الجميع، والتعرض لحريتهم؛ لأن القاعدة الشرعية: أن المباح إذا اشتبه بالمحرم، وجب تغليب التحريم. وفي الحالات التي يترتب فيها على ذلك ضرر حربي عام: يؤخذ من أهل الحصن أي واحد بالقرعة، ويُعطى الأمان الذي كان موعوداً به ذلك الشخص المتطوع بفتح الحصن. وفي كل الأحوال ينبغي للمسلمين إذا وعدوا بوعد أن يفوا بوعدهم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً.
وفي مذهب المالكية: أن الوعد إذا كان مسبباً، ووقع السبب، وجب الوفاء به. أما إذا لم يكن مسبباً، فالوفاء به من مكارم الأخلاق.
وإذا تبينت للجيش الاسلامي قرائن واضحة على أن العدو المعاهد يريد خيانة العهد، فلا يجوز للمسلمين المبادرة إلى نقض العهد السابق بينه وبينهم؛ اعتماداً على تلك القرائن مهما كانت قوية، بل ينبذون إليهم عهدهم علانية، وهذا منتهى النبل في آداب الحرب بين الأمم.
* ما يجب على المسلمين نحو الأجانب:
إن المخالفين للمسلمين ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: محاربين، ومعاهدين، وذميين.
فالمحاربون: هم الذين حدثناك ببعض أحكام الإسلام المتعلقة بهم.
والمعاهدون: تقوم عهودنا معهم على أنبل الأسس الإنسانية، وأقلها مراعاة قاعدة: المعاملة بالمثل.
والذميون: ضمن لهم الإسلام أنفسهم وأموالهم وأعراضهم. وواجب