أو العداوة، أو كون الشهادة تجرّ إليه مغنماً، أو تدفع عنه مغرماً، أو حرصه على أداء الشهادة.
أما شهادة القريب لقريبه، فقد اختلفت فيها آراء الفقهاء، فمنهم من جوّزها بإطلاق، ولم يجعل القرابة مانعة من الشهادة بحال، وهذا ما يقوله الظاهرية؛ كابن حزم وغيره احتجاجاً بالنصوص العامة الواردة في الإشهاد، وهي لا تفرق بين أجنبي وقريب. ومنعت طائفة شهادة الأصول للفروع، والفروع للأصول خاصة؛ نظراً إلى شدة القرابة التي قد تزحزح العدل عن مقتضى العدالة، وجوّزت شهادة سائر الأقارب بعضهم لبعض، وهذا مذهب الشافعي، ومالك، وأحمد بن حنبل.
وأما شهادة الأخ لأخيه، فالجمهور يجيزونها، غير أن بعض الفقهاء قيدها بما إذا كان الشاهد عدلاً مبرزاً؛ وقيدتها طائفة أخرى بما إذا كان المشهود به يسيراً لا كثيراً؛ وقيدها آخرون بما إذا لم تنل الشاهد صلة المشهود له؛ كأن يكون في عياله.
وأما شهادة الزوج لامرأته، والمرأة لزوجها، فمنعها بعض الفقهاء، وأجازها آخرون، وممن أجازها: القاضي شريح: حكي عنه أنه أجاز لامرأة شهادة أبيها وزوجها، فقيل له: إنه أبوها وزوجها! فقال: من يشهد للمرأة غير أبيها وزوجها؟
قال الزهري: لم يكن يتهم سلف المسلمين الصالح في شهادة الوالد لولده، ولا الولد لوالده، ولا الأخ لأخيه، ولا الزوج لامرأته، ثم دخل الناس، فظهرت منهم أمور حملت الولاة على اتهامهم، فتركت شهادة من يتهم إذا كانت من قرابة، وصار ذلك من الولد والوالد والأخ والزوج والمرأة، لم