للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أي: التشاؤم، وأصلها: أن العرب في الجاهلية يعتمدون الطير، فإذا خرج أحدهم لأمر ما، ورأى الطير طائراً على جهة اليمين، تيمَّن به، وذهب لأمره، وإذا طار على جهة اليسار، تشاءم به، ورجع، وكانوا يسمون ما طار إلى جهة اليمين بالسانح، وما طار إلى جهة اليسار بالبارح، وربما هيج أحدهم الطير ليرى طيرانه على جهة اليمين أو اليسار، فيعتمدها، فجاء الشرع بنفي ذلك، فقال - صلى الله عليه وسلم -: "لا عدوى ولا طيرة".

وورد في الحديث الصحيح: "أن الشؤم في ثلاث: في الدار، والمرأة، والفرس".

واتفق العلماء على أن ليس في المرأة معنى يسمى شؤماً إذا تزوجها الرجل يلحقه ضرر، ولا في الدار إذا سكنها، ولا في الفرس إذا ملكها، وحملوا الشؤم على معنى خارج عن الزوجة والدار والفرس، فقالوا: شؤم المرأة: سوء أخلاقها، وبذاءة لسانها، وشؤم الدار: ضيقها، وسوء جيرانها، وشؤم الفرس: جماحها، وحرنها.

وإلى ذلك أشار البخاري في "صحيحه".

وفي بعض الروايات الصحيحة عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث يتحدث عن أقوال الجاهلية، ولم يحضر الراوي صدر الحديث، وهو: "يقول الجاهلية ... "، وإنما حضر عندما قال الرسول: "الشؤم في ثلاث".

وقد بقي التطير في كثير من المسلمين.

ويذكر في هذا المقام على ابن الرومي الشاعر؛ فقد كان كثير التطير، وكان أصحابه يعبثون به ويرسلون إليه من يتطير باسمه، فلا يخرج من بيته