للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والشاهد فيها حمود الصالح الحصيني.

وفيها أشياء تسترعي الانتباه منها أنه أوصى بسدس ماله، وهو نصف الثلث وذكره بلفظ (سديس) وهذا هو اللفظ العامي لكلمة سدس.

وهذا خلاف العادة في كتابة الوصايا، إذ عامة الناس يوصون بثلث ما وراءهم أي ما يخلفون من المال بعد موتهم.

وبعض طلبة العلم يوصون بالربع وعددهم قليل، انسجامًا مع ما جاء في الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس.

فذكر الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن الثلث كثير، والعالة هنا: الفقراء والمحتاجون الذين يعتمدون على غيرهم في معيشتهم ولا يستطيعون أن يقوموا بذلك بأنفسهم.

ويتكففون الناس: يسألونهم بأكفهم أي يمدون إليهم أكفهم بالسؤال والاستجداء، والأكف: جمع كف.

وقد رأينا أن نفرًا قليلًا من ذوي الفقه في الدين يوصون بخمس أموالهم ويساوي ذلك عشرين بالمائة من المال.

أما الوصية بالسدس، فلم أرها إلَّا في وصية سند الحصيني هذا، مع العلم بأنه غني وله مال كثير من عقار ونقود، ولكنه ذو ذرية منهم أحد عشر ابنًا فأراد فيما يظهر ألا يضيق عليهم في الوصية بأكثر من السدس.

ومما يسترعي الانتباه فيها أيضًا وصيته بإلغاء بعض الديون أو لنقل بإعفاء بعض من له عليهم حق مالي مما في ذمتهم له.

وهذا يحدث من بعض أهل الخير والمحسنين، ولكن وضعه في الوصية بهذه الطريقة قليل، وذكر أن الوكيل على ذلك السبيل إبراهيم، وهو ابنه الذي تولى إمارة