هذه الوصيَّة مكتوبة في ٣٠ ربيع الثاني من عام ١٢٨٤ هـ.
وتتضمن وصيّته أضحية ذكر أنها مع غني ذريته، ومفهوم أن ذريته إذا كانوا فقراء فإنهم أولى بغلة ما أوصى به.
وذكر أنه مخشر أمه منيرة - ولم يذكر اسم أسرتها في جميع المصالح.
ثم صرح بما قلناه وهو قوله: وإن احتاج أحد من ذريته فهو أحق من الأضحية، وهذا قليل الذكر في الوصايا في منطقتنا.
ثم قال: وإنْ فضل شيء من الثُّلث فهو في أعمال البر من إطعام جائع وتكفين ميت، ولبن مقبرة وقد فسرناها قبل ذلك بأن المراد اللبن، جمع لبنة وهي الطين الذي يجفف ويبني به، وهو لازم لوضعه على لحد الميت في المقبرة.
ثم عمم، فقال: وغير ذلك من القِرَب، والوصي وهو الذي أسماه الوكيل: ابنه عبد العزيز.
والشاهد عبد الكريم بن عبد العزيز الجمعة، والكاتب عبد العزيز بن عبد الله بن جمعة.