للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[وصية عبد الله العبد الوهاب]

وهذه الوصية ليست فيها الديباجة المعتادة في الوصايا، وإنما دخل صاحبها في مضمونها مباشرة فقال بعد الحمد لله وحده.

أوصى عبد الله العبد الوهاب في ثلث ماله على أبواب البر في صحة من عقله وبدنه.

أقول: ينبغي أن يلاحظ أن قول بعض الموصين في صحة من عقله وبدنه ونصهم على البدن له فائدة فقهية واضحة، ذلك بأن وصية الإنسان لا تصح إذا كان مريضًا مرضًا مخوفًا يظن أنه قد يفضي به إلى الموت، لأن ما تصح به الوصية وهي جواز التصرف بثلث ماله وليس بأكثر من ذلك لأن ماله آنذاك يكون متوقعًا أن يكون لورثته، فلا يجوز له أن يوصي بشيء منه إلَّا بثلثه، لذلك إذا كانت وصيته حال صحة من بدنه فإنه يجوز أن يوصي أو يوقف بما عدا ذلك، وإن كان ذلك مقيدا بما ورد في السنة.

إلَّا إذا أوصى وهو في حالة ضعف في بدنه، ولكن الورثة أجازوا ذلك بعد موته فإنه ذلك ينفذ لأن الحق حقهم.

وذكر الموصي هنا وهو عبد الله العبد الوهاب بان في ثلث ماله حجة له بنفسه ويريد بذلك ثواب تلك الحجة إلى بيت الله الحرام، وبثلاث ضحايا دوام أي تذبح كل سنة مدى الدهر ثم فصل أمر الضحايا الثلاث، فقال: له واحدة ولأمه واحدة، ولأمه من الرضاع منيرة بنت نشوان واحدة.

وهذا وفاء قليل النظير أن يوصي الرجل لأمه من الرضاع بشيء مستمر، والمراد بكون الأضحية لفلان، أو فلانة أن يكون ثوابها لها بحيث يقال عند ذبحها: اللهم هذه منك وإليك اللهم هذه عن فلان أو فلانة، الخ الدعاء.