ومن الوثائق المتعلقة بعبد الله الخليفة هذه المؤرخة في ٢٣ شعبان سنة ١٣٣٤ هـ وتتضمن إقرار عبد الله الخليفة بأنه كان معه لسليمان بن محمد العمري ثلثمائة وسبعة وثلاثون ريالًا ونصف بضاعة وهي المضاربة أو شبيهة بها حيث يعطى صاحب المال ماله لرجل يشتري به ويبيع بجزء من الربح يتفقان عليه.
وقد ذكرت الوثيقة أنها مضاربة وأنها ثمن رصاص أبيض والرصاص الأبيض لا يستعمل في البنادق وكذلك منها قيمة شناذر.
(الشناذر) هو مادة، كالملح تستعمل مع الرصاص الأبيض في طلاء الأواني النحاسية من الداخل منعًا للصدأ مثل القدر والدلال، وأيضًا فيها ثمن ثلاثة صناديق قاز.