للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وهذه وثيقة مداينة بين (عبد الله الراشد) راع البصر وبين عمر بن سليم، والدين ثمانمائة وخمس وزان تمر عوض أحد عشر ريالًا ونصفًا، ومعنى عوض أي ثمنها أحد عشر ريالًا بمعنى أن عمر بن سليم أعطاه أحد عشر ريالًا ونصفًا على أن يعطيه مقابلها الوزنات المذكورة من التمر.

والغريب الذي يدل على عدم الغبن في هذا الدين أن عمر بن سليم جعل لعبد الله الراشد الخيار إلى عيد رمضان، إن جاب عبد الله الراشد الدراهم سقط المكتب أي ألغي عقد المداينة كله، ومعنى ذلك في هذه الحالة أن المبلغ يكون سلفًا أو يتحول إلى قرض من دون مكسب.