وعلى ذكر الضامن نقول: إن الربدي لم يذكر في هذه الوثائق الرهن أصلًا، ربما كان ذلك لكون عقار الذين كانوا يستدينون منه في غير بلده، ولذلك لا يستطيع معرفته على الحقيقة، كما أنه إذا غلق الرهن أي وجب بمعني أن العين المرهونة من العقار بمال إلى أجل قد حل الأجل ولم يوف صاحبها ما عليه من الدين الذي رهنت به وتصبح بذلك بمثابة الملك الراهن لأنه يملك بيعها واستخلاص ماله أو الاتفاق مع صاحبها على أخذها بملغ معين.
فإذا كانت في بلد غير بلده صعبت عليه متابعة ما يتعلق بها من بيع أو طلب المبيع أو استخلاصها بالدين أو بعضه، واستعاض عن ذلك بالضمان.
وهذه نماذج ثلاثة من الضمانات للربدي على المستدينين منه: