للزوجة إذا لم يكن لزوجها أولاد، والثمن إذا كان له أولاد، وكالسدس للأم.
والثاني: التعصيب والذي يرثون به يسمون عصبَة وهم أقارب الميت من النسب، والتعصيب غير مقدر بنصاب معين من المال لأنه الذي يبقى إذا أخذ أهل الفروض فروضهم وليس لدى الميت أولاد ذكور أو بنات معهن أخوات، ويسمى ذلك عصب، وهو في الحالة المذكورة في الورقة يكون العاصب عم المتوفى صالح الصالح ليس له وارث ذكر من ذريته.
أما المشاع فالمراد به واضح أظن أن أكثر القراء يعرفونه الآن وهو النصيب من المال الذي لم يقسم، فإذا قسم انتفت عنه صفة المشاع.
ثالثها قوله: بهملان الحمر أي الهملان وهو النخل المهمل، والمراد بالنخل المهمل هو المتروك بدون سقي أو عناية في الحمر بضم الحاء والميم وهو الخب الشمالي أي آخر خبوب بريدة الغربية من جهة الشمال.
رابعها: قوله سوى ثلث سيحان أي المال الذي أوصى به سيحان قبل موته، أو حتى في حياته وهو ثلث ما يملك وربما كان أيضًا ثلث ذلك النخل ولكنه مشاع لم يقسم ولا يجوز بيعه لأنه كالسبيل أو الوقف.