للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهذه وثيقة هبة وهب حسبما جاء فيها عثمان الرميان ابنه عبد الله الجفرة، وهي أرض تسمى بهذا الاسم، وإن لم تكن جفرة - بالجيم - ومعناها الحفرة بالحاء، فإنها لا شك أرض ذات ثمن يكون أصلها حفرة ثم استصلحت.

ووهب له أيضًا نصف أثلها، وذكرت الوثيقة أن ابنه عبد الله أعاضه عنها ريالين وصلت إلى يد أبيه، والغالب أن الناس يلجئون إلى الهبة بدلًا من البيع، إذا كان العقار مشتركًا مع آخرين يمكن أن يستعملوا حق الشفعة فيما إذا بيع بيعًا ويأخذوه بالقيمة التي بيع بها.

وقد أكد الكاتب كون الريالين وصلت إلى الوالد الواهب، ولكن فاه بعبارة غير مناسبة هنا قد يستدل منها على أن الموضوع موضوع بيع، وليس هبة أو هو موضوع هبة كالبيع، إذْ قال: وبرأت ذمته منهن، وهذه العبارة تقال في الحق الثابت في الذمة.

ثم قال الكاتب: و (الجفرة) معروفة عندهما شهرته أي شهرتها تغني عن تحديدها، وقد غلط في الكتابة فكتبها (شرهته) يريد شهرته.

ثم قالت: ونصف أثلها لعثمان أي لم تجر عليه هبة.

شهد على ذلك سليمان الرشيد وعودة العلي ومبارك الزهير.

والكاتب: عبد الرحمن بن عبيد.

والتاريخ: دخول العمر وهو شهر محرم عام ثلاث وسبعين ولم يذكر المائتين والألف.