للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عبد الرحمن بن عبد العزيز بن عويد في ٤ من ربيع الثاني سنة ١٣٠٩ هـ.

وقد بدأت الوصية بدون الديباجة المعتادة في الوصايا وهذا من باب التجديد - من دون شك - من الموصي أو الكاتب، ثم إن الموصي فعل شيئًا يدل على فقهه، وهو أنه أوصي بربع ماله، ولم يوص بالثلث، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فالثلث والثلث كثير.

وقد أوصى بوصية فيها عموم وهي قوله: في أعمال البر، ثم فصل شيئًا من ذلك بقوله: أوصي بخمس عشرة وزنة (ولم يقل تمرًا) لأنه مفهوم عندهم أنه لا يوصي بوزنات، إلا إذا كانت من التمر، وذلك التمر على إمام مسجد شمالي خب ثنيان، وأضحيتين، واحدة لنفسه، وواحدة لوالديه، وحجتين، لأمه واحدة، ولأبيه واحدة.

ومعنى الحجة هنا: أن يُتفق مع شخص ثقة سبق أن حج عن نفسه فيدفع له شيء من المال ليحج عن الميت بأن ينوي ويقول: عند عقد التلبية للنسك: اللهم هذا عن فلان، ويذكر اسمه.

ومن تجديدات الوثيقة أنه ذكر الشاهد عليها قبل إتمام كتابتها فذكر أن الشاهد على ذلك هو عبد الله آل علي - أي ابن علي - السعوي، ووكل على ذلك أي أوصي على تنفيذ هذه الوصية محمد العجلان ولا نعرفه، لأنه لم يذكر اسم والده، ولا ذكر اسم محل سكناه، ولكن وصيته إليه مؤقتة فهي إلى أن يرشد ابنه عثمان، فيكون هو الوصي، وذكر أنه جاعل لعثمان بنه مع العازة أي الحاجة لشيء من ذلك، والمراد الأكل من مال الوصية، بحل مما أكل منه، شهد به وكتبه سليمان السعوي.