للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بسم الله الرحمن الرحيم

من عبد الرحمن بن حسن إلى الأخ محمد بن عمر آل سليم سلمه الله وعافاه وأسعده بطاعته وتقواه.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فالمحب يحمد ويشكر الله تعالى على ما أسبغه من نعمه جعلنا الله وإياكم من الشاكرين والخط وصل وصلك الله ما يرضيه وسرنا طيبكم وعافيتكم وما ذكرت من تأخر الجواب فسببه السعي فيما يقضي غرضك ولا حصل من الإمام إلَّا قدر أربعة أريل فاضت على مطلق وما ذكرت من ردنا على داود فكتبنا منه قدر خمسة كراريس أو تزيد وإخواننا مشغلينا يبون يكتبونها وهو إن شاء الله إذا تم طرشناه لكم وما سألت عنه من قول شيخنا رحمه الله في حديث معاذ: الرابعة عشرة كشف العالم الشبهة عن المتعلم وذلك في قوله: (فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم) لأنهم إذا عرفوا مصرف الزكاة وموضعها في مستحقها طابت بها نفوسهم وحسن قصدهم بها.

وقوله رحمه الله في (باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله) رد المسألة المشكلة إلى المسألة الواضحة ليزول الإشكال لأن تخصيص هذا المحل بالنذر فيه إشكال هل يجوز أم لا يجوز لموانع فتفصيل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك المكان هل فيه ما يمنع تخصيصه بالنذر لمشابهة المشركين بتعظيم أعيادهم وأوثانهم، فلما تبين انتفاء ذلك المانع زال الإشكال بانتفاء سبب المنع، فأمره بالوفاء وأخبره بما يمنع بقوله: (فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا في ما لا يملك ابن آدم).

فيدل على أنه يجب على كل من سئل عن مسألة أن يستفصل في مقام الإجمال إذا احتاج إلى ذلك.

وأما ما سألت عنه هل كان بين نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته فترة معلومة، فلم أطلع من ذلك على تقدير.