والمساكين ما يكفيهم، ولا يحتاجون معه إلى غيره، أما إذا منع الأغنياء ما أوجب الله عليهم من فريضة الزكاة، فإنه ينشأ من هذا أضرار ومفاسد كثيرة.
وتجب الزكاة في الخارج من الأرض كالحبوب والثمار، وبهيمة الأنعام، وعروض التجارة، والذهب والفضة، وقد تجب على غيرهن، ولكل من هذه الأصناف الأربعة نصاب محدود، لا تجب الزكاة فيما دونه.
فنصاب الحبوب أو الثمار خمسة أوسق، وأدنى نصاب الغنم أربعون، وما دون ذلك فليس فيه شيء، وأدنى نصاب الإبل خمسة، وما دون ذلك فليس فيه شيء، وأدنى نصاب البقر ثلاثون، وما دون ذلك فليس فيه شيء، ونصاب الفضة مائتا درهم، وما دون ذلك فليس فيه شيء، ونصاب الذهب عشرون مثقالا، وما دون ذلك فليس فيه شيء.
فإذا ملك الإنسان نصابًا من الذهب وقدره إحدى عشر جنيهًا ونصف جنيه تقريبًا من الجنيهات السعودية، ومثله من الجنيه الإفرنجي، أو ملك نصابًا من الفضة وقدره ستة وخمسون ريالًا عربيًّا تقريبًا، وحال عليه الحول، وجبت فيه الزكاة ربع العشر، وكذلك الأوراق إذا ملك الإنسان منها ما يقابل ستة وخمسين ريالًا عربيًّا، وحال عليه الحول، فإنه يخرج ربع عشر قيمتها.
ولا يجوز نقل الزكاة إلى ما تقصر فيه الصلاة لأنه يجب إخراج الزكاة في بلد المال لقوله عليه السلام:(تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم).
فاتقوا الله عباد الله، وأدوا زكاة أموالكم إذا توفرت شروطها لمستحقيها.
ومن المنكرات الظاهرة التي يجب إنكارها حلق اللحية، فإن ذلك لا يجوز، وحلقها كبيرة من كبائر الذنوب، قال عليه السلام:(حفوا الشوارب، وفروا اللحى خالفوا المشركين).