ذكرها، وذلك بأن يبيع بها الشخص المستبضع ويشتري ويكون له جزء من الربح الذي يحصل منها ولصاحبها الأصلي الجزء الآخر حسب اتفاق بينهما.
فعمر أعطى ورثة عبد العزيز بن محمد أو وكلاءه ذلك المبلغ، وأرخها محمد بن عبد العزيز بن سويلم في رجب سنة ١٢٤٠ هـ.
وهذه صورتها:
والوثيقة التالية بخط محمد بن عبد العزيز السويلم الأول تتضمن أيضًا مخالصة بين عمر بن سليم وآخرين ولكن في شيء آخر تمكن معرفته من قراءة الوثيقة لأنها ظاهرة، وإنما توجد فيها ألفاظ تحتاج إلى تفسير مثل (تفق) التي هي البندق وتقدم تفسيرها قريبًا، و (شبرية) وهي نوع من الخناجر، ربما كانت تسميتها من كونها في طول شبر، والشبر للإنسان هو ما بين إصبعيه