للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فلاحات ومزارع فالمساكن فيها متباعدة، وكذلك ذكر من العناية بهذا المسجد أن يخصص من ثلثه صاع ودك لسراجه أي لسراج هذا المسجد.

والودك هو الدهن الذي يؤخذ من شحم الدابة إذا غلي وصفي، وذلك لا يكال بالصاع، وإنما هذا اصطلاح عندهم يراد وزنتان من الودك إذ كانوا يسمون الوزنتين لما يكال صاعًا.

والوكيل صالح العبد الله الضحيان، ولم يذكر صفة قرابته به والظاهر أنه عمه، ولذلك قال: لما يرشدون عياله أي عيال الموصي وهم أولاده فتكون النظارة أو الوصاية لهم على الوقف المذكور، ولم يترك هذا الأمر عائمًا بين أولاده إذا أرشدوا، والمراد إذا بلغوا سن الرشد، بل قال:

وبعد رشدهم كلٍّ وكيل على قدر نصيبه من الثلث بعد إنفاذ الوصايا.

وقال: وهم في حل، يريد أن أحدهم إذا تناول من هذا الوقف شيئًا فهو في حل من ذلك، وهذا ظاهر من كونه يتكلم على أنصبائهم من الوقف بعد تنفيذ الوصايا وهو شيء محتمل غير مؤكد.

ثم ذكر مثل ما ذكر والده سكيكرة اللزي وهي نخلة السكرية التي على اللزى وهو مصب الماء من القليب يقول: بها ضحيتين الدوام وهما خروفان أو نحوهما من المعز.

وهذا عجيب لأن ثمرة السكرية الآن لا تصل إلى ثمن أضحية واحدة على الأكثر لغلاء الماشية في الوقت الحاضر مع العلم بأنه يريد مما يصفي له من تمرها، لأن الفلاح الذي يقوم على فلاحة النخل له جزء من ثمرتها من التمر، إلا إذا اشترط عليه أهلها أنها (طلوعة) أي ليس عليها له شيء.

والشاهدان معروفان مشهوران في وقتهما وهما فائز بن عليان وأخوه مبارك والكاتب عبد الله بن محمد العويصي.