للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

والغريب أنهم قدروه بنصف الملك، ولم يحددوه تحديدًا جازمًا إلَّا داخل على المبيع نصف الثمن، ومعنى ذلك أن نصف ثمن الملك مستثنى من البيع.

ثم ذكر تحديده.

والثمن ثلاثة أريل.

والشاهدان على ذلك محمد السليمان بن سيف، وفهيد الإبراهيم.

والكاتب: سليمان بن سيف.

والتاريخ: ١٠ شوال سنة ١٢٦٨ هـ.