للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

له الثلث، والمراد بالأكل منه ما يلزم لطعامه بالمعروف، وحسب أمانته لأن المضاربة لا تعطى إلَّا لشخص أمين يثق صاحب المال بأمانته.