للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

والمراد بالمواشي عدد من الغنم أو نحوها، وثمنها كثير ولكن هذه الأربعمائة من أصواع الشعير هي من ثمنها والتبن، أي معها في الثمن التبن وهو المتخلف من القمح أو الحبوب إذا ديس وأخذ منه حبه.

قالت الوثيقة: والباقي سَلم تسعة ونصف، ولم يذكر العملة وهي الريال بدون شك، والسَّلَم هو أن يعطي التاجر فلاحًا نقودًا مقابلًا لجزء من ثمرة النخل أو الزرع يحدد ثمنه لكل ريال بثمن معين يكون أكثر بكثير من الثمن الذي يباع به التمر أو القمح عند عقد المداينة، وذلك مقابل تأجيل ذلك إلى نضوج الثمرة.

وبذلك ذكرت أن السلم المذكور وما معه يحل أجل الوفاء به في صفر عام ١٣٢٢ هـ.

وأيضَا دَيْن عليه كبير بالنسبة إلى قلة النقود في أيدي الناس في تلك العصور وهو خمسة وتسعون ريالًا ونصف ريال، وذكرت أن تلك الدراهم هي عوض أي ثمن زاد، والمراد به الطعام عامة، وقد فسرته بالقول بأنه عيش أي قمح وتمر، يحل أجل الوفاء به في رمضان عام ١٣٢٢ هـ.

ثم ذكرت الوثيقة دينًا آخر هو سبعة وثلاثون ريالًا منهن ثمانية ريالات سلف أي هو قرض لا ربح للدائن عنه والباقية يحل حلول العيش في صفر عام ١٣٢٢ هـ.

والرهن بهذا الدين: ناقتان وحمارة وبقرة واحدة، والزرع والجريرة وهي ما يملكه الفلاح في فلاحته من غير أصل النخل والبئر وأمثالها ولا ترهن الجريرة إلا على الفلاح الذي يعمل في نخل أو بستان يملكه غيره.

وقد ذكرت الوثيقة شيئًا عامًا بعد الشيء الخاص وهو قولها: وتوابع ذلك أي توابع ما ذكر.

والشاهدان عبد العزيز بن إبراهيم العصيلي ووالده إبراهيم وهما مثل الكاتب إبراهيم الربعي من أهل الشقة.