حصاد القمح، وذلك يكون في الغالب أرخص للمشتري كثيرًا مما إذا اشتراه في موسم صرام النخل، وفيه توسعة على الفلاح الذي تكون به حاجة إلى النقود لا يستطيع معها الانتظار إلى أن تدرك ثمرة نخله أو يحصد زرعه.
وقالت الوثيقة: إنه يحل أجلهن أي الوزنات المذكورة من التمر في شهر صفر سنة ١٣٠٥ هـ.
وأضافت الوثيقة بأن عليه أيضًا سبعة ريالًات وخمسة أرباع، والأرباع: جمع ربع وهو ربع القرش، والقرش بقافٍ غير محققة، أي ليست كالقاف القرآنية هو ثلث الريال، وهو نقد نحاسي تركي كان الناس يتعاملون به في القديم.
أما الرهن فهو عمارته أي عمارة المستدين بمعنى نصيبه من التمر في الفلاحة وهي ثلثا الثمرة، ومعنى ذلك أن الثلث الثالث من الثمرة التي يراد بها ثمرة النخل هو لصاحب النخل أي مالكه، ولذلك أرهنه جريرته وهي كل ما له في هذه الفلاحة من غير النخل وأرهنه بذلك أيضًا ثوريه: تثنية ثور حمر أي حمران.
والشاهد في هذه الوثيقة هو صالح بن محمد العمري، والكاتب وهو شاهد به أيضًا وإن كان هذا تحصيل حاصل هو عبد الرحمن الربعي، وهو من (الربعي) أهل الشقة.