وروى أبو داود عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"يا بني بياضة أنكحوا أبا هند، وانكحوا إليه"(وكان حجامًا) قال في معالم السنن: "في هذا الحديث حجة لمالك ومن ذهب مذهبه في الكفاءة بالدين وحده دون غيره .. وأبو هند مولى بني بياضة، ليس من أنفسهم. والبياضة قبيلة من الأنصار.
وخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش لزيد بن حارثة، فامتنعت، وامتنع أخوها عبد الله، لنسبها في قريش، وأنها كانت بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم أمها أميمة بنت عبد المطلب - وأن زيدا كان عبدًا، فنزل قول الله عز وجل:{وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا}، فقال أخوها لرسول الله صلى الله عليه وسلم: مرني بما شئت، فزوجها من زيد.
وزوج أبو حذيفة سالمًا مولاه من هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة.
وتزويج بلال بن رباح بأخت عبد الرحمن بن عوف.
وسئل الإمام علي - رضي الله عنه - عن حكم زواج الأكفاء، فقال الناس بعضهم أكفاء لبعض، عريهم وعجميهم، قرشيهم وهاشميهم إذا أسلموا وآمنوا.
وقد ورد في هذا الباب حديث بالغ الأهمية إذ روي عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: جاءت فتاة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: (إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته، قال: فجعل الأمر إليها، فقالت: قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن أعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء)، رواه ابن ماجه، ورواه أحمد والنسائي من حديث ابن بريدة.
فكل ما سبق نصوص شرعية صريحة صحيحة في هذا الباب لا يمكن أن تسند ما ذهب إليه فضيلة القاضي حيث أن مؤدى الحكم محل اللائحة يؤكد على أن