للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

نسبًا ولا صناعة ولا غنى ولا حرية فجوز للعبد القن نكاح الحرة النسيبة الغنية إذا كان عفيفًا مسلمًا وجوز لغير القرشيين نكاح القرشيات ولغير الهاشميين نكاح الهاشميات وللفقراء نكاح الموسرات (انظر زاد المعاد، ج ٥، ص ١٥٨).

ويقول صديق حسن خان صاحب كتاب الروضة الندية رحمه الله:

"بيان اعتبار الكفاءة في النكاح:

أقول استدل على اعتبار الكفاءة في النسب بما أخرجه ابن ماجه بإسناد رجاله رجال الصحيح من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه أن فتاة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته قال فجعل الأمر إليها فقالت: قد أجزت ما صنع أبي ولكن أردت أن أعلم النساء أنه ليس إلى الآباء من أمر النساء شيء وأخرجه أحمد والنسائي من حديث ابن بريدة عن عائشة ومحل الحجة منه قولها ليرفع بي خسيسته فإن ذلك مشعر بأنه غير كفؤ لها ولا يخفى أن هذا إنما هو من كلامها وإنما جعل كفؤًا أو غير كفؤ أيضًا هو زوجها بابن أخيه وابن عم المرأة كفؤ لها واستدل على اعتبار الكفاءة في النسب بما أخرجه أحمد والنسائي - وصححه - وابن حبان والحاكم من حديث بريدة مرفوعًا إن أحساب أهل الدنيا الذين يهبون إليه المال وبما أخرجه أحمد والترمذي - وصححه هو والحاكم - من حديث سمرة مرفوعًا الحسب المال والكرم التقوى، ويحتمل أن يكون المراد أن هذا هو الذي يعتبره أهل الدنيا - كما صرح به في حديث بريدة - وأن هذا حكاية عن صنيعهم واغترارهم بالمال وعدم اعتدادهم بالدين فيكون في حكم التوبيخ لهم والتقريع وقد ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - زوج مولاه زيد بن حارثة بزينب بنت جحش القرشية وزوج أسامة بن زيد بفاطمة بت قيس القرشية وزوج عبد الرحمن بن عوف بلال بأخته وأخرج أبو داود أن أبا هند حجم النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا بني بياضة