والوثيقة الأولى مؤرخة في ٧ ربيع الأول سنة ١٢٦٩ هـ والشاهد فيها معروف لنا هو حمد بن سويلم، من أسرة السويلم الذين قدم أولهم وهو الشيخ القاضي عبد العزيز بن سويلم من أهل الدرعية أرسله الإمام عبد العزيز آل سعود قاضيًا من جهته على القصيم، وتقدم ذكره مبسوطا في حرف السين عند الكلام على أسرة السويلم.
والدين في هذه الوثيقة هو ستة عشر ريالًا يحل أجل وفائها طلوع ذي الحجة نهاية عام ١٢٦٩ هـ والمراد بطلوع ذي الحجة انقضاء شهر ذي الحجة.
والرهن لهذا الدين جريرته في ملك عمر السلمي وعمارته فيه، والجريرة هي العمارة وهو ما يكون للفلاح الذي يتفق مع صاحب نخل على أن يفلحه بجزء من ثمرته كأن يكون لصاحب الملك ثلث ثمرة النخل أو ربعها، ويكون الباقي للفلاح.
وهذا الباقي الذي يخص الفلاح هو العمارة، وأما الجريرة فقد تقدم ذكرها ولكننا نقول هنا باختصار: إنها ما يملكه الفلاح في مثل هذا النخل من حيوان أو برسيم حتى الحبال والأرشية والحمار أو الحمارة ما عدا أصل النخل فهذه تسمى عمارة.
وأما السلمي الذين يملكون النخل الذي فيه هذا الدين فهو غير مرهون للربدي لأن الفلاح المستدين لا يستطيع أن يرهنه فهو لعمر السلمي، والسلمي أسرة مشهورة.
والوثيقة الثانية مؤرخة أيضًا في ٧ ربيع الأول عام ١٢٦٩ هـ والشاهد فيها جد المستدين واسمه مسعود وشاهد آخر من أسرة الهديب المعروفة وهو (حسين الهديب).