للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أوصت سلمى بنت مسعود بعد الديباجة بثلث ما وراءها أي ما تخلفه من مال عند وفاتها من نخل وغيره قادم فيه أي يبدأ بتنفيذ ذلك منه وهي ثلاث حجج نيابتهن، ولم يقل الشيخ العالم الكاتب ثمنها أو أجرتهن وإنما قال (نيابتهن) لأن الحج عن الشخص الآخر ليس من باب البيع ولا من باب الاستئجار، والمراد المبلغ الذي يأخذه الشخص الذي ينوب عن الموصية فيذهب حاجًّا إلى بيت الله الحرام.

والغريب أنه ذكر أن المال المخصص لتنفيذها ثلاثون ريالًا كل حجة واحدة تكلفتها عشر ريالات.

وقد يتساءل متسائل عن السبب في تحديد المبلغ مع أن السعر قد يختلف؟

والجواب أنهم يفترضون سرعة تنفيذها قبل أن يتغير السعر والسعر لا يتغير إلا إذا حدث شيء غير معتاد، وهو أمر بعيد الحدوث.

ووزعت الحجج المذكورة بأنه واحدة لأمها شماء ولو كانت ذكرت اسم أسرتها لعرفناها، وواحدة لجدها عمر بن سلمي وهو جدها لأمها بلا شك، وإذًا تكون أمها شماء من أسرة السلمي وهي الأسرة المعروفة في المريدسية.

والثالثة لسلمي العيد ولم نعرفها، ولم تذكر علاقتها بها.

ثم انتقل الكاتب إلى شيء آخر وهو أنه إذا عين الثلث وأفرز، وذلك بطبيعة الحال بعد موت الموصية يصرف منه ثلاثة أضاحي، واحدة لها ولأمها شماء شركة فيها أي أنهما تشتركان في هذه الأضحية ومرادهم بذلك أن ثواب تلك الأضحية وأجرها عند الله تكون للموصية وأمها شماء.

وواحدة لأبيها مسعود وابنه محمد، وهما كانا قد ماتا قبل أن توصي وواحدة لبناتها فاطمة ولولوه.