لدرجة رفضهم أن يكون عدلاؤهم لا يتمتعون بالنقاء العرقي الكافي مثلهم؟ وإلَّا فسيعمدون إلى تطليق زوجاتهم وهدم بيوتهم، لماذا لم يفترض أن العدد تسعة من عشرة أو واحد من اثنين مثلًا؟ إذا كانت لديه إحصاءات فليبرزها لأنها ستكون بالغة الأهمية من الناحية البحثية والعلمية، أما إذا كان ذلك افتراضًا وتخرصًا من عند نفسه فالأحكام لا تبنى على الافتراضات والتخرصات وكيف يتصور فضيلة القاضي أن العصبية الجاهلية مازالت متمكنة من الناس لدرجة الاستعداد للانتحار الاجتماعي الجماعي وهدم البيوت وتخريبها وتفريق الأسر وتشريدها؟ أرجو ألا تكون هذه التصورات (المرعبة تعبيرًا عن قناعاته الشخصية، وإلَّا فلماذا لم يقل إن هذه جاهلية وإن الرسول (صلى الله عليه وسلم) نهي عنها وحذر منها؟ بل قال:(أرى صحتها الشرعية).
فيما مضى شهدنا ولادة فقه جديد يشرع لإرهاب دموي باسم الدين، ودفعنا ودفع المسلمون والعالم الثمن غاليا، فهل نشهد اليوم مخاضا لولادة فقه عنصري يشرع للتمييز باسم الدين؟ ويجعل لأهواء الناس ولو كانت جاهلية بتقرير النبي صلي الله عليه وسلم) حسابا في ميزان الشرع، والله تعالى يقول:{وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ}، ويقول:{وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا}، مع تذكير من سيحتضن هذا الفقه أم يتلقفه بأن المملكة العربية السعودية قد اتخذت من القرآن شرعة ودستورًا والذي نص على {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ}{إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ}، كما وقعت المملكة على ميثاق الأمم المتحدة لمناهضة التمييز العنصري.
وهل يا ترى أن من بيننا من لا يعلم أنه يوقظ الفتن التي حذر منها الرسول (صلى الله عليه وسلم) في حديثه الشريف؟