للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وفي الدَّين أيضًا ثمانمائة وزنة تمر عوض أي ثمن خمسة وسبعين ريالًا.

وهذا تعبير شائع عندهم أن يقولوا: إن التمر أو القمح هو عوض كذا ريالًا بمعنى ثمن كذا ريال، والمألوف أن يكون الثمن هو الريال بأن يقال إن التمر ثمنه كذا ريالًا، لأن الثمن هو النقود، وليس السلع كالثمر ونحوه، وهذا في الاصطلاح وإلَّا فإن الثمن قد يكون من غير النقود كما هو معروف.

وبعد أن فصلت الوثيقة أوقات حلول الوفاء بهذا الدين ذكرت أن الشاهد على ذلك هو عبد الرحمن بن عبد الله السنيدي، وهو من السنيدي أهل الشقة.

والكاتب عبد العزيز بن عبد الله السويد.

والتاريخ ٥ جمادى الأولى سنة ١٣٣٨ هـ.

والكلام على الرهن في هذه الوثيقة طريف فهو البعارين: الناقة الملحاء بمعنى السوداء، والبكرة وهي الشابة من النوق الصفراء، والبقرة الصفراء، والجمارة البيضاء، ثم ذكر المهم في الرهن وهو العمارة وقد فسرناها فيما تقدم والجريرة من نخل القاضي.

ثم قالت: والحساب بعدما وصل ثمن التمر والجحشة وهي الأنثى الصغيرة من الحمير.