يعود الشيخ الخضيري من خلال حديثه لـ"الوطن" في تفصيل حالة الشهادة بشكل عام ومنها شهادة أصحاب المهن المستقذرة بين الناس ويقول: "الشهادة ومتانتها وقوتها تكون حسب المشهود عليه وحسب الحالة التي تكون فيها الشهادة، فإذا كان المشهود عليه من ديانة غير الإسلام والشاهد غير مسلم فتقبل الشهادة وتكون نسبية، وفي حال كون المشهود عليه مسلمًا والشاهد مسلمًا فتقبل الشهادة لأن العدالة في الشهادة تختلف باختلاف الزمان والمكان".
كما أكد أن حليق اللحية تقبل شهادته لأن حلق اللحية قد عم بين الناس ولا يعتبر من الفساق الذين لا تقبل شهادتهم وأضاف "تقبل شهادة حالق اللحية لأنه قد عم البلاء وأكثر الناس يحلق لحيته ويسيب ثوبه لذا فحالق اللحية تقبل شهادته ويؤخذ بها".
ويرى الخضيري أن أصحاب المهن المستقذرة من الفئات التي يحق للمشهود عليه المطالبة بعدم الأخذ بشهادتهم والطعن فيها، ومنها الجزار علي سبيل المثال ومن يعملون في الصرف الصحي، أو ما يتعلق بمياه المجاري، وأضاف "هناك أنواع ستة لا تقبل شهادتهم وهي أن يكون الشاهد ملكًا لمن شهد له، وأن يكون الشاهد يجر بشهادته نفعًا له، وأن يدفع عن نفسه بها ضررًا، وأن تكون بينهما عداوة لغير الله، وأن تكون هناك عصبية بين الأطراف، وأن يكون الشاهد فاسقًا، ومواصفات الفاسق تختلف من شخص لآخر وحسب الزمان كذلك والفسق هو معصية الله عن عمد وتعمد".
وعن العمل في الصرف الصحي قال الشيخ إبراهيم الخضيري: إن شهادة العامل في الصرف الصحي يحق للمشهود عليه الطعن فيها والطعن معتبر إن كان يعمل في الميدان قرب مياه الصرف الصحي، أما إذا كان يعمل في وظيفة إدارية فشهادته مقبولة وأضاف: "إذا كان موظف صرف صحي وينزل إلى