ورفض بن مسبل تحديد مهن بعينها ترفض شهادة أصحابها، وقال إن العدل والإسلام هما الأساس.
والمستشار الشرعي والقانوني الدكتور محمد المشوح ذهب إلى نفس ما ذهب إليه ابن مسبل، وأكد أن الشهادة مبدئيًا تقبل بغض النظر عن مهنة من يدلي بها لأن الشاهد يتحمل تحملًا كاملًا ما أدلى به، وبعد ذلك يفتح الباب للخصوم للطعن في الشهادة، ومن يتأكد منها القاضي ويرفضها أو يأخذ بها حسب ما توصل إليه وأضاف "وحالة الشهادة تكون في أهمية الحالة المشهود فيها وقضايا الدم مثلًا ليست مثل قضية أذية الجار، ففي الحالة الأولى يتم تمحيص الشهادة والتأكد من حضور الشاهد للواقعة، وفي الحالة الثانية تكون شكوى بين شخصين قد يؤخذ تعهد مثلًا، ولا يكون مصاحب لها حكم شرعي في حال أذية الجار لجاره، فمن المنطق ألا يكون هناك تدقيق في مهنة الشاهد أو وضعه إلا أن يكون فاسدًا في عمله وسبق أن تم التشكيك في نزاهته وعدله".
وقال القاضي بديوان المظالم بأبها الشيخ عبد اللطيف القرني: إن الديانة وعدل الشاهد هما الأساس في قبول الشهادة، وعن عدم قبول شهادة غير الملتحي قال إنه قد عم أمر حلق اللحية ولا يمكن رفض شهادة غير الملتحي بسبب عموم بلاء حلق اللحية وانتشاره بين الناس، وهناك اجتهادات فقهية لبعض الفقهاء قد يؤخذ بها أو لا يؤخذ.
وعن أصحاب المهن المستقذرة قال القرني: إنها اجتهادات من الفقهاء في تحديد بعض الفئات التي لا يتقبل شهادتها لكن الأساس هو العدل والدين، ويري أن النظر في مهنة الشاهد أو محاولة التدقيق في الشهادة بشكل أكبر حين تكون القضية حقوقية أو قضية دم مثلًا.