وشدد الشيخ الخضيري على عدم جعل العواطف تدخل في الأحكام الشرعية ومثلها الأهواء وإنما هي نصوص وأدلة يعلمها القاضي الشرعي، وأي أدلة في هدم استقرار أسرة تعيش مطمئنة في أمان بحجة واهية ليس لها خطام ولا زمام وسبق كلام ابن عثيمين ولا دليل. إلا كلام الخضيري وغيره، قال الشيخ أو تعير من عير به ولما لحقه الشرر وتحقق منه قام برفع الدعوى. ونقول للشيخ بهذا الكلام تفتح الباب على مصراعيه للسفهاء بأن يرفعوا دعاواهم الباطلة للقضاء ولو حكموا الشرع والعقل وأعرضوا عن السفهاء ما حصل ذلك الدمار الذي لحق بأسرة تعيش في أمان.
قال العلامة المؤرخ الرحالة عاتق بن غيث البلادي في كتابه الرحلة النجدية: أما الصناع فهم عرب اضطرتهم ظروف معيشية معينة إلى احتراف ما يأباه العربي فنبذتهم قبائلهم فلا يزاوجهم أحد.
ولكن هل جواز الزواج بين الأجناس المختلفة لم يكن معروفا عند العرب قبل الإسلام؟ بلى، كان معروفا وأوضح دليل نسوقه لك هو زواج قرشية؛ وقريش أشرف العرب من عبد.
زواج أروى بنت كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف تلتقي مع النبي في عبد مناف - وهي أم عثمان بن عفان رضي الله عنه - بذكوان مولى أمية بن عبد شمس.
وذكوان كان عبدا لأمية من سبي الشام ولا نعرف أن أحدا عاب بها بني أمية أو عير قريشا. وقال البلادي أيضا: فماذا يريد هؤلاء وماذا يبغون؟ وقد عرضنا لهم أن ذلك من دين العرب في الجاهلية والإسلام، وأن كثيرا من خلفائهم وملوكهم أبناء إماء.