في الأصول أن المسائل الخلافية إذا حكم فيها الحاكم واكتسب حكمه من القطعية فإن الحكم يرفع الخلاف ويلزم الجميع بما قضى الله ورسوله، وأما الأولاد فهم أولاد شرعيون يبقون في دار حضانة أو في رعاية أمهم إذا كانت مؤهلة لذلك، ويرفع الضرر عنهم بقدر المستطاع".
وشدد الخضيري على عدم جعل العواطف تدخل في الأحكام الشرعية ومثلها الأهواء وإنما هي نصوص وأدلة يعلمها القاضي الشرعي.
وعن تأخر الاعتراض لمدة طويلة بعد الزواج وما يترتب على ذلك قال: "ما كان ينبغي أن يتأخر الاعتراض - في حال إن تأخر - ومن حكمة الشريعة الإسلامية إعلان النكاح لأن هذا النكاح قد يكون أخفي في بدايته أو تم تعيير من عير به ولما لحقه الشرر وتحقق منه قام برفع الدعوى".
أما الداعية الإسلامي ماجد المرسال فيقول: إن التفاضل في ميزان الشريعة الإسلامية بين البشر هو التقوى لقوله تعالى: "إن أكرمكم عند الله أتقاكم"، ومن حيث الأحكام الشرعية لا يوجد هناك ما يمنع من الزواج بمن هو أقل في النسب أو الجنس إلا ما حددته الشريعة ووضحته بالأسماء ويجوز كما نعلم الزواج بالكتابيات فكيف لا يجوز الزواج ببنات البلد من هن أقل أو أكثر نسبًا من الزوج أو العكس؟ .. "
وعن إثارة ما يعكر صفو المتزوجين وإعلان الخفايا بعد الزواج قال المرسال: إن هذا لا يجوز لأن الشريعة تحاول إقامة حياة زوجية سعيدة لا إفسادها، وإن هذا الفعل يؤدي إلى تعكير صفوهم وتدمير العلاقة الزوجية.
وقال:"الأصل في الموضوع الزواج إلا إذا كانت هناك ظروف خارجة عن إرادة الجميع ولا ينبغي إثارة كل ما يشوش" على حياة المتزوجين والمرأة