فقهاء يختلفون حول مشروعية إثارة موضوع النسب بعد الزواج:
الشيخ إبراهيم الخضيري.
الرياض: عضوان الأحمري.
لا تعتبر الكفاءة في النسب حسب الشريعة الإسلامية من أركان الزواج الملزمة أو الناقضة للزواج، حسب حديث النبي صلى الله عليه وسلم بقوله:(تنكح المرأة لأربع، لمالها وجمالها ودينها ونسبها فاظفر بذات الدين تربت يداك)، وهذا يدل حسب الحديث على أن المعيار هو الخلق والدين ثم يأتي النسب بعد ذلك، وأكد مجموعة من الفقهاء لـ"الوطن" أن النسب من شروط الزواج ويؤخذ به قبل وقوع الزواج إلا أنه لا ينبغي إثارته بعد الزواج لأن في ذلك تشويشا على مسيرة الزواج وإفساد له.
وقال القاضي في المحكمة الكبرى في الرياض الشيخ الدكتور إبراهيم الخضيري إن من شروط الزواج الكفاءة في النسب وهذا الشرط حق القبيلة كلها كما حفظه الإسلام، وقال:"إذا رضي بعض الإخوة والأب معهم ورفض آخرون فإنه يحق لهم تقديم شكوى والاعتراض على الزواج وللشرع المطهر أن يقول كلمته فيقضي بها ويرفع الفتنة ويئدها ويقطع دابر ما يترتب على ذلك من أضرار تلحق بالقبيلة لقوله صلى الله عليه وسلم: (العرب بعضهم أكفاء بعض) خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا ... " وحديث لا ضرر ولا ضرار كذلك، ولكن إذا حصل الزواج برضا الأهل والإخوة وحصل بينهم أولاد فإن الشريعة الإسلامية تضمن حقوقهم وتحفظ نسبهم ويعتبرون أولادًا شرعيين والزواج أصلا ليس محرمًا في الشرع، بل هو زواج شرعي صحيح، وإنما يفصل بينهما إذا خشي الفتنة وحصل الضرر، وبعد ذلك صدر الحكم القضائي الذي يقطع النزاع بهذا، وقد تقرر