ولكن هناك شيئًا وهو هل يجوز القرع على من وجدت عنده العرافة (الضائعة أو نحوها) إذا كان من أعراب أو من قبيلة معادية لقبيلة القارع أو لا؟
قلنا: إن بعضهم لا يجوز القرع في مثل هذا المقام وسببه أن القرع لا يتمشى حكمه على العدو، لكن إذا تم الصلح بين القبيلتين وكان قد اشترط رد العرائف أرجعت في إبان الصلح، هذا إذا لم تكن قد انتقلت (وبتعبيرهم إذا لم تكن قد درجت) من عند من علمت أنها عنده ببيع أو شراء أو مبادلة أو ضياع قبل الصلح، أما إذا كانت قد درجت إلى آخر في حين عداوتهم فالقرع يسقط عن ذلك الرجل، فإذا صار الصلح فما لم يكن قد وقع عليه شرط رد العرائف لا يعاد، والعكس بالعكس، أي إذا درجت إلى آخر وهم في حين المحاربة لا يشملها شرط إرجاع العرائف في إبان الصلح كما تقدم بيانه ويجوز القرع بعد الصلح إن لم يعلم بالعرافة إلا بعد الصلح فقط.
وقد جوز البعض الآخر القرع في حين العداوة وذلك إن كانت العرافة قد درجت إلى من وجدت عنده قبل حدوث العداوة (أي في زمن الصلح) ثم نشأت بعد ذلك فنشبت المحاربة جاز لصاحبها أن يقرعها ويشهد على ذلك شهودًا، فإذا تم الصلح طالب بها إن أراد وخاصم مناوئه عليها إذ تجري عليها الشروط المتقدم ذكرها بتمامها بدون أن يثلم منها حرف واحد.
أما المحكمة فتجري عند القاضي إن كان المتخاصمون في المدن، أو عند الأمير إن كان حولهم أمير، أو عند العارفة إن كان هناك عارفة، وإن أصدر أحد هؤلاء المحكمين أمرًا فلا يجوز لأحد تغييره أو الجري بخلاف ما قضى.
بقي علينا هنا أن نذكر أمر المغصوبة، وهل تعد عرافة وهل يقدر صاحبها أن يسترجعها أم لا؟ قلنا: إن بعضهم ينفي ذلك لأن حكم المغصوبة داخل في حكم الغنيمة، ولهذا تسمي باسم المغصوبة حين المطالبة بها أو حين المحاكمة.