أوصى بخُمس ماله وهي بضم الخاء والميم بعدها ومعناه جزء من خمسة أجزاء من ماله، وهذا يدل على تفقهه أو فقه كاتب الوصية الذي لابد أن يكون أشار عليه بذلك، لأن المعتاد عند سائر الناس أن يوصوا بالثلث من أموالهم حتى إن العامة صاروا يطلقون (الثلث) على الوصية فيقولون مثلا في ثلث فلان أي كذا، أي في وصيته.
واسترشادًا بالحديث النبوي الشريف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن معاذ: الثلث والثلث كثير.
وذكر شيئًا معروفًا وهو أنه أوصى بخُمس ماله بعد قضاء دينه، وهذا أمر معروف مفروغ منه أنه لا يجوز الوصية إلَّا فيما زاد على الدين لأن إيفاء الدين وهو واجب مقدم على النفل في الوصية، إلَّا إذا كان الدائن كريمًا وسمح بالوصية من رأس مال مدينة الموصي.
قال: ويقدم في خُمُس ماله ثلاث حجج: جمع حجة إلى بيت الله الحرام يكلف بها أحد الذين سبق أن حجوا حج الفريضة ويكون ثوابها للموصي: سليمان بن رشيد.
كما أوصى بأربع ضحايا، له منها واحدة بالدار، أي داره، بمعنى أن تذبح في داره حتى ينتفع أهل الدار بلحمها، ولأمه واحدة، ولأبيه واحدة، ولحجيلان آل علي وعياله محمد وحمود وعلى وأختهم سلمي واحدة، والمراد بذلك ثواب الأضحية لأن هؤلاء كانوا ماتوا وليس من عادتهم أن يضحوا عن الأحياء.
وذكره لحجيلان آل علي مهم لأمر صار بعض المعاصرين من نسله وأسرته لا يعرفونه وهي أنهم يقولون - من دون معرفة - إنهم من ذريته حجيلان أمير بريدة، وينصرف الذهن هنا إلى الأمير الفذ حجيلان بن حمد، والأمر ليس كذلك وإنما هم في أسلافهم اسم حجيلان آخر هو الذي نشأ عنه هذا اللبس.