للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

والدين ثلاثة عشر ريالا يحل أجل وفائها أو سدادها في طلوع شهر شعبان سنة ١٢٥٦ هـ. وهي ثمن الذلول الصفراء، وأقر ناصر بأنها أي الذلول وهي الناقة المذللة للركوب التي خضعت لذلك ومرنت عليه رهن لعلي بهذا الدين.

شهد على ذلك وكتبه عبد الله الناصر الرسيني، جرى في شهر ذي القعدة من عام ١٢٥٥ هـ.

وهذا يدل على ما قلناه وكررناه من نفاسة النفود عندهم وعظم قيمتها الشرائية فهذه الناقة الذلول وهي صفة تزيد في قيمتها ثمنها ثلاثة عشر ريالًا، ويكون من الطبيعي أن البعير المعتاد ثمنه قياسًا على ذلك عشرة أو أحد عشر ريالًا.

وهذا الثمن المذكور هنا هو دين والقياس أن البعير الذي يباع بالنقد يساوي تسعة ريالات فقط، إذا لم يكن ذلولًا، ولم يكن ثمنه دينًا مع أن مثل تلك الناقة تباع الآن - ١٤٢٥ هـ بثلاثة آلاف ريال في العادة ونلاحظ أن هذه الوثيقة ليس فيها شهود بل فيها ذكر الكاتب وحده، وهذه عادة رأيناها في الوثائق التي يكتبها عبد الله بن ناصر الرسيني، وذلك - من دون شك - ثقة به من الجميع إذ يكتفون بكتابته وشهادته على مثل هذه العقود المالية المهمة عندهم عن الشهود الآخرين.