للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

السادس: مخادعة البائع بقول المشتري: حامل زامل، إيهامًا للبائع بأنه سوف يشتريه بما فيه من العيوب، ثم إذا ظهر فيه عيب طلب تخفيض ثمنه من أجل ذلك العيب.

السابع: السوم على سوم أخيه بعد أن يرضى البائع بأن يبيع عليه، فإذا باع على الرجل بعيره مثلا بمائة ريال جاء آخر بعد البيع، وقال: أنا آخذه منك بمائة وخمسة ريالات على سبيل المثال، لأنه إذا تم البيع فليس لأحد أن يطلب الشراء من صاحب البعير - مثلًا - بعد ذلك.

الثامن: البيع على بيع أخيه، وذلك فيما إذا باع السلعة بثمن معين قال آخر: أبيعك إياها بأنقص مما اشتريته به من فلان.

التاسع: بيع الحاضر للبادي فلا يقصده الحاضر لبيع سلعته، ومثال ذلك أن يحضر بدوي إبلا أو غنمًا لبيعها فيقول له بعض أهل الحضر العارفين بالسوق: دعني أبيعها عنك فذلك لا يجوز، لأنه يمنع المشترين شراء صحيحًا من أن يكسبوا من السلعة، إنما الصحيح كما في الأثر: دعو الناس يرزق الله بعضهم من بعض.

العاشر: مماطلة البائع بحقه، وظلمه حتى يضع من حقه، وذلك بأن يمنع صاحب الحق من أخذ دراهمه، أي لا يعطيه إياها حتى إذا ألح عليه قال له: نَزِّل لي منها وأنا أعطيك إياها، مع أنهاحق للبائع كلها لا يجوز أن يأخذ المشتري منه شيئًا.

ثم ذكر الشيخ بعد ذلك أشياء واضحة.

وقال الشيخ عمر: الزمنا محمد العثمان العبيد وهو من العبيد السلمي الآتي ذكرهم في حرف العين، وعبد الله الحمادي بفتح الدال وهو من العاملين في السوق العارفين بأحوالها، مع خويلد الخويلد، وعبد الرحمن القسومي،