للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإنما الأمر الشرعي الا يشتري منهم أحد حتى يصلوا إلى السوق وبذلك يتمكنون من معرفة قيمة السلعة المذكورة، لا سيما إذا تنافس عليها المشترون.

الثالث: النجش:

والنجش أن يسوم رجل سلعة من البائع بثمن لا يريد أن يأخذها به، لأنه أكثر مما تستحق في نظره، وإنما يريد أن يزيد في ثمنها على شخص محتاج أو مضطر إلى شرائها فيشتريها بأكثر مما تستحق، والمطلوب الشرعي أنه إذا لم تكن به حاجة إلى السلعة بالثمن الذي يحدده أن يتركها لكي يتفاوض الراغب فيها مع بائعها على الثمن الذي يريدانه، وهو الثمن الحقيقي للسلعة.

الرابع: مخادعة الجالب وقد فسر ذلك أو ضرب المثل له بأن يسوم إنسان بقريب القيمة أي بما يقرب من قيمة الشيء المعروض للبيع ثم يسوم الثاني بنصف القيمة مدعيًا أن الأول غير صادق في سومه.

وقد رأيت ذلك عندما يكون الجالب أعرابيًّا غريرًا حتى إذا كان البعير يساوي مائة ريال مثلًا وسامه واحد آخر من المشتري أي طلب أن يشتريه بتسعين ريالًا فإن أخر يأتي ويسومه بخمسين من أجل أن يبيع الجالب علي صاحب السوم الأول وهما شركاء في الشراء من دون أن يعلم الجالب الذي هو صاحب البعير بذلك.

الخامس: أن يشترك المشترون في شراء بعير أو أباعر مثلًا من دون أن يعرف البائع ذلك، ثم يجعل بعضهم يشير على البائع بالبيع من أجل حمله على ذلك، ثم إذا غاب الجالب عن المشتري الحاضر التفت المشتري قائلًا للحاضرين: ترى فلان شريك وفلان شريك.

وهما لم يحضرا البيع، ومن دون أن يعلم المشتركون في الشراء مسبقًا بذلك، وهذا فيه إضرار بهم، لأنه ينقص الفائدة التي يحصلون عليها.