التأسيسي رأى التريث في الأمور وزيادة البحث والتقصي في هذا الموضوع وبناء على ذلك عرض على المجلس لهيئة كبار العلماء في دورتها الثانية المنعقدة في شهر رمضان ١٣٩٢ هـ ما أعدته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في موضوع إثبات الأهلة المشتمل على الفقرتين التاليتين:
١ - حكم اعتبار اختلاف المطالع وعدم اعتباره.
٢ - حكم إثبات الهلال بالحساب وكذا قرار رابطة العالم الإسلامي الصادر منها في دورتها الثالثة عشرة المنعقدة في شهر رمضان ١٣٩١ هـ ومرفقه بحث اللجنة الفقهية المشكلة من بعض أعضاء مجلس الرابطة في الموضوع وبعد دراسة المجلس للموضوع وتداول الرأي فيه قرر ما يلي:
(١) اختلاف مطالع الأهلة من الأمور التي علمت بالضرورة حسًّا وعقلًا ولم يختلف فيها أحد وإنما وقع الاختلاف بين علماء المسلمين في اعتبار اختلاف المطالع من عدمه.
(٢) مسألة اعتبار اختلاف المطالع من عدمه من المسائل النظرية التي للإجتهاد فيها مجال والاختلاف فيها وفي أمثالها واقع ممن لهم الشأن في العلم والدين وهو من الخلاف السائغ الذي يؤجر فيه المصيب أجرين أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، ويؤجر فيه المخطئ أجر الاجتهاد.
(٣) وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين فمنهم من رأي اعتبار اختلاف المطالع ومنهم من لم ير اعتباره واستدل كل فريق بأدلة من الكتاب والسنة، وربما استدل الفريقان بالنص الواحد كاشتراكهما في الاستدلال بقوله تعالى (يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج) وقوله صلى الله عليه وسلم (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته) الحديث.
وذلك لاختلاف الفهم في النص وسلوك كل منهما طريقًا في الاستدلال به