للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وهذا نص الوثيقة:

"أقر محمد الإبراهيم الشايع الملقب خصيوي بأن عنده ولازم ذمته لعبد الله الشبعان ثمان ليرات عصملي سلف يحلن حلول الطلب.

وهذا معناه أنها حالات وهو الأمر الشرعي اللازم للقرض السلف، إذ ذكر الفقهاء أن القرض لا يؤجل بأجل ولو أجل فإن الأجل لا يكون له اعتبار، لأن الأجل يكون للدَّين الذي يأخذ الدائن ربحًا على تأجيله على المدين.

والمراد بحلول الطلب إذا طلبها عبد الله الشبعان من المقترض ردها إليه في أي وقت.

وقد أشهد على ذلك شخصين معروفين لنا بل هما مشهوران من كبار عقيل وهما ناصر الرواف ومحمد بن علي الشويرخ، وتاريخها في ١٢ صفر سنة ١٣٤٣ هـ.