هذا ما أوصى به ملاقي الجهني وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعيسى عبده ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وسبل في قليبه في أمهات النيابة دون العقدة عشرة أصواع منصرف زمان الشتا للإمام في المسجد الأوسط الذي بنوا البسام وهو اسقاهن في صحته وهن قادمات في مغلها ثم بعد موته أوصى بأن القليب سبيل وهي ثلث ما وراه يقدم فيها أربع حجج حجتين له بنفسه وحجة لأمه مزينه وحجة لبوه ناجع ثم بعد الحجج في أعمال البر على ذريته كل على ميراثه والقليب لا تباع ولا تشتري شهد على ذلك مصارع السالم بن فهاد وشهد به كاتبه عبد العزيز بن عبد الله الخليفي وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.
ويلاحظ في هذه الوصية ما يلي:
أولًا: أنها ليست في أصل القليب وإنما في شيء مما تنتجه من قمح وهو عشرة أصواع، وأن تصرف هذه الأصواع العشرة من القمح لإمام المسجد في منتصف الشتاء وذلك أن الحاجة إلى الطعام تشتد في الشتاء، مع عدم القدرة على العمل إلَّا بصفة محدودة فالنهار فيه يكون قصيرًا والربيع لم يحن بعد.
والأصواع العشرة تعادل (٣٠) كيلو قرامًا من القمح، وهذا مقدار جيد إذا تصورنا أن زكاة الفطر هي صاع واحد للشخص الواحد فهذه عشرة أضعاف زكاة الفطر.
ومن حرصه على نفع إمام المسجد ذكر أن الأصواع العشرة تلك قادمات في مَغَلّ القليب المذكورة.
ولابد من أن نكرر هنا ما سبق أن قلناه من أن المراد بالقليب الأرض الزراعية الصالحة لزراعة الحبوب تكون فيها قليب.
أما القليب بمفردها دون الأرض فإنها لا أهمية لها، ولكنهم كانوا يعبرون بذلك