عن الأرض الزراعية، والقليب التي هي البئر التي تسقي الزرع في تلك الأرض.
ثم بعد موته أوصى بأن القليب سبيل.
وهذه العبارة مقلوبة صحتها ثم أن القليب سبيل بعد موته فوصيته في حياته بذلك بعد موته.
وأوضح ذلك بالمستحب شرعًا وهي الوصية بالثلث، فقال: وهي ثلث ما وراه، وما وراه أي ما خلفه من مال بعد موته، ومصرف ذلك الثلث يقدم فيه أربع حجج: جمع حجة وهو تجهيز وإرسال أو قل: تأجير من يحج عن الشخص إلى مكة المكرمة بأن يقوم بالحج وينوي أن ثوابه للشخص الذي حج عنه.
وفصَّل الحجج بأنها حجة لنفسه، وربما دل ذلك على كونه لم يحج من قبل، وهذا هو الأغلب في مثل هذه الحالة، وقد يكون حج فادي الفريضة، وهذه تكون نافلة له، والثانية حجة لأمه (مزينه) - على لفظ تصغير مزنة، وهي السحابة، وهذه من تسميات النساء الشائعة في القصيم ولا تزال، ولكنه لم يذكر اسم والدها ولا اسم أسرتها.
والثالثة حجة لأبيه ناجع وهذا اسم أعرابي ربما دل على أن ناجعًا هو أول من تحضر منهم، إلا إذا كان والداه أسمياه بذلك على اسم جد له سابق، أو نحو ذلك.
وقال: ثم بعد الحجج أي بعد القيام بتلك الحجات في أعمال البر على ذريته كلٍّ على ميراثه، وهذا يدل على أنه لم يدر في خلده أن بعض ذريته قد يكونون أغنياء عما ذكر أو أراد أنه يستمر لهم ولو كانوا أغنياء.
وفي ختام هذه الوصية المختصرة الجامعة عاد فأكد أن القليب لا تباع ولا تشترى وهذا معنى ما ذكره قبل ذلك بأنها سبيل والشاهد هو مصارع بن سالم الفهاد.
ومن متأخري الصامل هؤلاء محمد بن محمد الصامل من أهل المريدسية، ذكره الشيخ صالح بن محمد السعوي فقال: