للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسير الماء الذي يقعن عليه، لأنه إذا حرف وهو معنى يخلف عنهن، فإنهن لا يشربن كما كن يشربن من قبل.

خامسها: قوله وأصلهن نصفهن، يريد أن نصف تمر تلك النخلات هو أصل أي لصاحب الوصية، فلا يتفق الناظر بعده على أن يجعل للموصي أو للوصية ريعهن فقط والباقي (عمارة) للفلاح الذي يفلح الملك وهو النخل.

سادسها: قوله: سالمات من جميع النوائب وقد كتبها - سهوًا - النواين والنوائب هي مثل ما كان يحدث بعض الحكام، قبل الحكم السعودي أو أثناء ضعفه أن يجعلوا على كل نخل مقدارًا من التمر غير الزكاة أي إضافة إلى الزكاة يسلم - جبرًا - إلى الحكومة أو أن يحل بهم دبي وهو صغار الجراد فيخرجون إليه لمقاومته وقتله قبل أن يصل إليهم، ويحتاج الأمر إلى إعداد طعام أو نحوه يفعلون ذلك، أو أن تنهدم البئر فيحتاج الأمر إلى إصلاحها يقول: إنهن لا يؤخذ من تمرهن شيء لهذا الغرض.

وقوله: وشاع بالمكان، يريد مشاعة في حائط النخل.

سابعها: أن مما يستفاد من هذه الوصية بيان الأسعار في وقتها، فأربعون وزنة تمر في السنة يحصل بها على أضحية التي هي الواحدة من الغنم، وكذلك بعشيات في رمضان وهي عشاء يطبخ في رمضان أي طعام عشاء يأكل منه أهل البيت ويدعون للموصي.

وكذلك ما ذكره من أن الشقراوين بهن حجة له، أي يؤخذ من تمرهن ما يكفي لمن يحج إلى مكة عن الموصي أي يوصي بأن يكون من يحج بعده نائبًا عنه في الحج فقوله: لي، يريد به أن ثواب الحجة تكون له أي الموصي.

وبعد ذلك أي بعد أن يتم القيام بالحجة إلى مكة المكرمة يخرجن بأعمال البر على عياله، وقد أوضح أنهم إذا كانوا محتاجين يأكلون الغلة ولا يضحون