للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

يقدر علمه وأجله، ولكن هذا الكتاب سبق نشره عام ١٤١٥ هـ وحينها قرأته فوجدت فيه بعض الأخطاء العلمية التي لا يجوز صدورها من مثله ونبهته عليها، فأكد لي أنه مصر على ما جاء في كتابه، وحينها عزمت على بحث حكم الزواج بنية الطلاق مع يقيني بأن الزواج بدون هذه النية أكمل، ولكن الظروف تتغير والأحداث تتجدد والإسلام بحكم أنه خاتم الشرائع فقد تضمن لكل مشكلة حلًّا، ولكل قضية حكمًا، وكان من بين الأخطاء التي وقع فيها الشيخ صالح المنصور أن كتب في ص ٧١ فصلًا بخط عريض وبعنوان (رأي في حكم الزواج بنية الطلاق) (وبعد ما تقدم فالذي أراه أن الزواج بنية الطلاق ليس شرعيًّا، لذا فهو حرام لا يحل، وإذا كان كذلك فهو باطل، وإذا علمت نية المتزوج وجب التفريق بينهما، وإذا كان الزوج يعرف الحكم وجب تعزيره).

وقد بني هذا التحريم على رأيه هو لأن الزواج بنية الطلاق لم يرد بخصوصه نص شرعي من الكتاب أو السنة، ومعلوم شرعًا أنه لا يجوز لمسلم أن يقول هذا حلال وهذا حرام إلا بدليل يستند إليه أو برهان يؤيده، وأن كل من حلل أو حرم بدون دليل فقد استباح لنفسه أن يكون مشرعًا، وهذا ما نص عليه القرآن في قوله تعالى: {وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ (١١٦)} (١).

كما وجدت أخطاء مماثلة لهذا الخطأ في الخطورة مثل قوله: (الأصل في الزواج الشرعي أن يكون العقد بنية البقاء والدوام، وهذا الأصل ليس له دليل من الشرع، بل مستمد من عادات النصارى لأنه يخالف صريح قوله تعالى {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}.

ومن ثم نشرت كتابي عام ١٤١٦ هـ (إيضاح حكم الزواج بنية الطلاق)


(١) سورة النحل، الآية (١١٥).